الشيخ محمد علي الگرامي القمي

593

التعليقه على تحرير الوسيلة

القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني . ( مسألة 17 ) : إذا اشترك الأب والأجنبيّ في قتل ولده ، أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي ، فعلى الشريك القود ، لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته ، أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به . ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً ، فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه ، فإن كان القتل خطأ محضاً فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني . ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته . ( مسألة 18 ) : لا يمنع الحجر - لفلس أو سفه « 1 » - من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ، ورضي به القاتل ، قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لا يكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً « 2 » وبأقلّ من الدية . ( مسألة 19 ) : لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت « 3 » في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ؛ ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ ، أو شبه عمد ، أو

--> ( 1 ) . فيه تأمّل بل منع ؛ لدخالة المال أيضاً هنا ولو طولًا وأيضاً يتصوّر السفه في أمثال المقام أيضاً والحجر أهم من الحجر في المال ، ولا اختصاص للسفه بالمال فقط . ( 2 ) . فيه إشكال ، لقدرته على أداء الدين الواجب عليه مع عدم المجّانيّة ، وهذا في الخطأ أوضح للحكم بالدية مستقيماً فيه ، فيحرم ترك أداء الدين ولو أنّه إذا عفى صحّ . ( 3 ) . ( راجع : معتبر إسحاق ، الباب 14 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 41 وخبر محمّد بن أسلم الباب 59 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 122 وصحيح محمد بن قيس الباب 14 ، كتاب الوصايا وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 285 . بلا فرق بين أنواع القتل ) .